المادة 80
يقدم طلب النقض ضمن المهل الاتية:
1 - اربع وعشرين ساعة بما يتعلق بالقرارات الصادرة عن قاضي التحقيق الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري ابتداء من تاريخ صدورها بحق مفوض الحكومة ومن تاريخ تبلغها بحق المدعى عليه.
2 - خمسة عشر يوما يما يتعلق بالاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية.
تسري هذه المهل على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وعلى المحكوم عليه وجاها من تاريخ تفهيم الحكم, وعلى المحكوم عليه غيابا من تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض .
للمحكوم عليه غيابا بمثابة الوجاهي ولمن رد اعتراضه شكلا تمييز الحكم ضمن المهلة المبينة في هذه المادة, وتسري هذه المهلة من تاريخ تبليغ الحكم.
3 - ثلاثين يوما لمفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية في جميع الحالات .
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.