Court of Cassation, criminal chamber 08/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 130/2020
- Date
- 08/09/2020
- President
- صقر صقر
- Members
- العريضي، مسلم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى الفقرة الاولى من المادة 80 قضاء عسكري، نتيجة التثبت من تقديم الطعن خارج المهلة القانونية، اضافة الى افتقاره الى الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 قضاء عسكري كونه يستهدف قرارا ظنيا اصدره قاضي التحقيق العسكري بجزء منه بمنع المحاكمة عن المدعى عليهم.
Cited