Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/09/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
130/2020
Date
08/09/2020
President
صقر صقر
Members
العريضي، مسلم
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا الى الفقرة الاولى من المادة 80 قضاء عسكري، نتيجة التثبت من تقديم الطعن خارج المهلة القانونية، اضافة الى افتقاره الى الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 قضاء عسكري كونه يستهدف قرارا ظنيا اصدره قاضي التحقيق العسكري بجزء منه بمنع المحاكمة عن المدعى عليهم.

Cited

Texts it relies on