المادة 93
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
ذا قضى الحكم بالاعدام يرفع ملف الدعوى مع مطالعة مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية الى وزير الدفاع الوطني الذي يرسل الملف مشفوعا بملاحظاته عند الاقتضاء بواسطة وزارة العدل الى لجنة العفو الدائمة. على هذه اللجنة ان تعيد الملف بعد ابداء رأيها فيه, الى وزير العدل الذي يرفعه بدوره الى رئيس الجمهورية.
تنفذ الاحكام القاضية بالاعدام رميا بالرصاص في المكان ووفقا للاصول لتي يحددها المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, المادة 24, 22/07/1971
مادة 24: اضيفت الى نص المادة 93 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصها: تنفيذ الاحكام القاضية بالاعدام رميا بالرصاص في المكان ووفقا للاصول لتي يحددها المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة. (والباقي بدون تعديل).