المادة 93
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1460/1971 )
ذا قضى الحكم بالاعدام يرفع ملف الدعوى مع مطالعة مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية الى وزير الدفاع الوطني الذي يرسل الملف مشفوعا بملاحظاته عند الاقتضاء بواسطة وزارة العدل الى لجنة العفو الدائمة. على هذه اللجنة ان تعيد الملف بعد ابداء رأيها فيه, الى وزير العدل الذي يرفعه بدوره الى رئيس الجمهورية.
تنفذ الاحكام القاضية بالاعدام رميا بالرصاص في المكان ووفقا للاصول لتي يحددها المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 1460 تاريخ 08/07/1971, article 24, 22/07/1971
مادة 24: اضيفت الى نص المادة 93 من قانون القضاء العسكري الفقرة التالي نصها: تنفيذ الاحكام القاضية بالاعدام رميا بالرصاص في المكان ووفقا للاصول لتي يحددها المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة. (والباقي بدون تعديل).