النص الكامل

مختلف تاريخ 29/05/1937 نافذ

المادة 16

المادة 16

مادة 16: يجب على كل من اعضاء مجلس الادارة ان يكون مالكا خمسين سهما طيلة مدة وجوده في الوظيفة تخصص هذه الاسهم بكاملها لضمانة الاعمال الادارية حتى ما كان منها صادرا من احد اعضاء الادارة شخصيا دون سواه تحرر هذه الاسهم باسماء اصحابها ولا يجوز بيعها وتمهر بطابع يشير الى كونها غير قابلة البيع وتودع في صندوق الشركة

المادة 16 من مختلف تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244415/article/16/