النص الكامل

مختلف تاريخ 29/05/1937 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: مدة وظيفة عضو مجلس الادارة ست سنوات فيما خلا حالة التجديد الجزئي المذكورة فيما يلي: يبقى اول مجلس تعينه الجمعية العمومية المؤسسة للشركة في الوظيفة الى حين اجتماع الجمعية العمومية العادية التي تعقد لتصديق حسابات السنة المقفلة في 31 كانون الاول 1924 وهذه الجمعية العمومية تجدد المجلس بكامله ومن هذا التاريخ يصير تجديد المجلس عند اجتماع الجمعية السنوي بعدد من الاعضاء يكون على نسبة عدد الاعضاء الموجودين في الوظيفة ويجري ذلك بالمناوبة عند الاقتضاء بنوع يكتمل معه التجديد مرة كل ست سنوات ويكون معادلا على قدر الامكان لنسبة عدد الاعضاء وعندما تطبق هذه الاحكام في المرات الاولى يعين الاعضاء الخارجون بالقرعة وعندما تنتظم حركة المناوبة يجري التجديد وفقا لقدم التعيين يمكن اعادة انتخاب كل عضو انتهت مدته

المادة 17 من مختلف تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244415/article/17/