النص الكامل

مختلف تاريخ 29/05/1937 نافذ

المادة 18

المادة 18

مادة 18: للمجلس ان يقوم موقتا باكمال عدد اعضائه لغاية الحد الاقصى المبين اعلاه اي سبعة عشر عضوا كما انه يحق له في حال خلو حصل بسبب وفاة او استقالة او بسبب آخر تعيين عضو جديد لاكمال المدة الباقية في وظيفة العضو السابق بشرط ان توافق على ذلك الجمعية العمومية في اول اجتماع تعقده بعد ذلك

المادة 18 من مختلف تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244415/article/18/