النص الكامل

مختلف تاريخ 29/05/1937 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: تتألف الجمعية العمومية من جميع المساهمين الذين يملكون على الاقل خمسة عشر سهما اما الذين يملكون اقل من خمسة عشر سهما فيمكنهم ان يجتمعوا ليكملوا هذا العدد او عددا اكبر ويوكلوا عنهم احدهم او ان ينتدبوا مساهما حائزا على عدد الاسهم المطلوب للدخول في الجمعية اذا كان موضوع البحث في الجمعية العمومية خارجا عن المسائل المنصوص عليها في المادة 44 تعتبر الجمعية العمومية مشكلة حسب الاصول اذا كان المساهمون الحاضرون او الممثلون يجمعون على الاقل ربع رأسمال الشركة واذا لم يجتمع ربع الرأسمال في اول جلسة تدعى الجمعية ثانية وتعتبر قراراتها قانونية مهما كان مقدار الرأسمال الممثل بشرط ان لا تتعدى المذاكرة برنامج الجلسة الاولى وهذه الجمعية الثانية لا يمكن عقدها الا بعد خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الجمعية الاولى على انه يجوز ان ترسل الدعوة للاجتماع قبل الجلسة بعشرة ايام فقط ويحدد مجلس الادارة لهذه الجمعية الثانية المهلة المعطاة لاصحاب الاسهم المحررة لحاملها - اذا وجد منها - لايداع هذه الاسهم والسماح لهم بالدخول في هذه الجمعية

المادة 30 من مختلف تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244415/article/30/