النص الكامل

مختلف تاريخ 29/05/1937 نافذ

المادة 31

المادة 31

مادة 31: خلا ما ذكر في المادة السابقة بشأن الجمعية الثانية تجري الدعوات باعلان ينشر قبل الاجتماع بثلاثين يوما على الاقل في جريدة او عدة جرائد للاعلانات القانونية في باريس وفي الجرائد او النشرات الرسمية التابعة لحكومتي لبنان الكبير واتحاد الدول السورية ان المساهمين المالكين اسهما اسمية يمكنهم اذا طلبوا ذلك ان يدعوا على نفقتهم للحضور بموجب تحرير يرسل في المهلة نفسها يجب ان تذكر دائما في اوراق الدعوة غاية الاجتماع مع بيان جدول ابحاث الجمعية

المادة 31 من مختلف تاريخ 29/05/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244415/article/31/