النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 22

المادة 22

مادة 22: يعلن عن المحلات التي سيجري فيها تخمين الاملاك المبنية للعقارات او اقسام العقارات التي لم تسجل عقود ايجارها في السنة السابقة لسنة التكليف قبل شهر على الاقل من مباشرة عمليت التخمين, وذلك بواسطة اعلان ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وتعلق نسخة عنه على باب دور البلديات او على باب سكن مختار القرية او باب مركز عمله في القرى التي ليس فيها بلديات وترسل الدائرة المختصة الى كل مالك علما شخصيا بقيمة عقاراته التأجيرية المخمنة ووارداتها المقدرة الخاضعة للضريبة ويعلن عن تاريخ انتهاء اعمال التخمين بالشكل نفسه الذي اعلن فيه عن افتتاحها اما العقارات الجديدة, او المكتومة, والعقارات المعدة لسكن او لاستعمال مالكيها, فتخمن تخمينا مستقلا, ويعطى مالكها علما شخصيا بنتيجة هذا التخمين يرسل اليه بالبريد المضمون, مع اشعار بالاستلام

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244421/article/22/