النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 23

المادة 23

مادة 23: يعمد كل خمس سنوات الى اعادة تخمين جميع العقارات التي يشغلها مالكوها وتطبق على هذه العقارات خلال هذه المدة احكام قوانين الاجور المعمول بها. ولا يمكن ادخال اي تغيير او تعديل على جداول التكليف السنوية الاا في الحالات التالية: - عند ترك المالك عقارا له كان يشغله - او انتقال ملكية هذا العقار بحيث يصبح المالك القديم مستأجرا له - او اشغال مالك جديد له - او تغيير في شاغليه او مستثمريه - او عند تحويل عقار يدخل ضمن نطاق العقارات المعفاة من الضريبة المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي الى عقار خاضع للضريبة - او عند تحويل عقار خاضع للضريبة الى عقار معفي منها - او عند انشاء مبان جديدة - او اضافة بناء جديد على البناء القديم - او تحوير البناء او ترميمه - او هدمه - او اصابته بحريق - او خرابه خرابا كليا او جزئيا - او شغوره - او عند حدوث ظرف استثنائي, كانشاء بناء خطر او غير صحي في جواره, او سد طريق نافذ اليه يؤدي الى تخفيض قيمته التأجيرية تخفيضا دائما بنسبة ثلثها على الاقل - او عند حدوث تحسن طارىء دائم, كشق طريق جديد يؤدي اليه او تجميل يزيد في قيمته التأجيرية زيادة دائمة بنسبة ثلثها على الاقل - وبصورة عامة, عند حصول اي تغيير في الاسس التي بني عليها التكليف السابق. وتراعى عند اعادة التخمين البدلات التي تكون سارية وقت حدوث التغيير

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244421/article/23/