النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 24

المادة 24

مادة 24: على كل شخص انشأ بناء جديدا, او اضافيا, او جدد بناء قديما, او رممه, ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المالية المختصة قبل انتهاء السنة التي تنجز فيها هذه الاعمال. وعلى كل مالك ترك عقارا له كان يشغله, او كان سابقا غير خاضع للضريبة او معفي منها, ثم اصبح خاضعا لها بسبب تغيير طرأ عليه, ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المالية المذكورة في خلال شهرين من تاريخ حدوث التغيير وكل مكلف يهمل التصريح المنصوص عليه في هذه المادة تفرض عليه الضريبة مضاعفة عن كل من السنوات التي اهمل فيها تقديمه ويستثنى من مضاعفة الضريبة المالك الذي يكون قد سجل ايجار العقارات المستحدثة, او المرممة, او التي تغيرت وجهة استعمالها, ضمن المهلة المحددة للتصريح

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244421/article/24/