النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 49

المادة 49

مادة 49: اذا تبين من التحقيق وعند الاقتضاء من قرار لجنة الاعتراضات او من قرار مجلس شورى الدولة ان بدل الايجار المدون في السند كاذب , فالمؤجر والمستأجر يلاحقان امام القضاء واذا ثبتت التهمة عليهما, فيحكم على كل منهما بغرامة توازي خمسة اضعاف الضريبة التي حاولا حرمان الخزينة منها. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف قيمة الغرامة. وفي حالة ارتكاب المخالفة مرة ثالثة تصبح الغرامة ثلاثة اضعاف ويستهدف المخالفون للحبس من شهر الى ثلاثة اشهر ولا يجوز اجراء اية تسوية على الغرامات المفروضة بموجب هذه المادة

المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244421/article/49/