المادة 48
مادة 48: اذا اشتبهت الدوائر المالية, لسبب من الاسباب , بصحة بدل الايجار المدون في سند الايجار المسجل, فيمكنها ان تقدر القيمة التأجيرية مباشرة وان تكلف المالك بموجب تكليف اضافي يبلغ اليه بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام. ويحق لمالك العقار المشتبه بصحة ايجاره ان يعترض على هذا التخمين والتكليف امام لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي