النص الكامل

نظام تاريخ 12/06/1961 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: أ - يضع المدير مشروعا بنفقات المصلحة وبوارداتها المقدرة للسنة التالية ويقدمه الى رئيس مجلس الادارة مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات على ان يكون بينها فيما يتعلق باعتمادات التجهيز والانشاء درس تمهيدي موجز عن المشروع المراد تنفيذه. ب - تقدر واردات المصلحة, بالاستناد الى متوسط واردات السنتين الاخيرتين وعلى ما قد يلحقها من تعديلات بالنظر للاوضاع المرتقبة.

المادة 5 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244424/article/5/