المادة 4
مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى, آخر كانون الثاني من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة يقترن بموافقة وزارة المالية.
نظام تاريخ 12/06/1961 نافذ
مادة 4: يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى, آخر كانون الثاني من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من مدير المصلحة يقترن بموافقة وزارة المالية.
المادة 4 من نظام تاريخ 12/06/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244424/article/4/