النص الكامل

قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 نافذ

المادة 30

المادة 30

أ­ - لكل ذي مصلحة ان يتقدم بدعوى إبطال براءة الاختراع امام المحكمة المختصة، وللنيابة العامة ان تتدخل في الدعوى كما لها ان تدعى بصورة اصلية في الحالات المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون.

ب­ - يبلغ استحضار الدعوى من اصحاب الحقوق المدونة اسماؤهم في سجل البراءة.

المادة 30 من قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244425/article/30/