النص الكامل

قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 نافذ

المادة 31

المادة 31

تبطل براءة الاختراع بموجب قرار قضائي في الحالات الاتية:

1­ - اذا ثبت ان الاختراع ليس جديدا او لا ينطوي على نشاط ابتكاري او غير قابل للتطبيق الصناعي.

2­ - اذا كان الاختراع يتعلق بإحدى الحالات الملحوظة في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون.

3­ - اذا كان وصف الاختراع غير كاف للتمكن من تطبيقه من قبل رجل المهنة.

4­ - اذا كان موضوع الاختراع يتجاوز نطاق الوصف المعطى له في الطلب، او في حال صدور البراءة نتيجة لطلب مجزأ اذا كان موضوعها يتخطى نطاق الطلب الاصلي.

- اذا كانت اسباب الابطال لا تؤثر على البراءة الا جزئيا، فلا يطال الابطال الا الطلبات المعنية بتلك الاسباب.

المادة 31 من قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244425/article/31/