المادة 31
تبطل براءة الاختراع بموجب قرار قضائي في الحالات الاتية:
1 - اذا ثبت ان الاختراع ليس جديدا او لا ينطوي على نشاط ابتكاري او غير قابل للتطبيق الصناعي.
2 - اذا كان الاختراع يتعلق بإحدى الحالات الملحوظة في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون.
3 - اذا كان وصف الاختراع غير كاف للتمكن من تطبيقه من قبل رجل المهنة.
4 - اذا كان موضوع الاختراع يتجاوز نطاق الوصف المعطى له في الطلب، او في حال صدور البراءة نتيجة لطلب مجزأ اذا كان موضوعها يتخطى نطاق الطلب الاصلي.
- اذا كانت اسباب الابطال لا تؤثر على البراءة الا جزئيا، فلا يطال الابطال الا الطلبات المعنية بتلك الاسباب.