النص الكامل

قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 نافذ

المادة 32

المادة 32

مع مراعاة المادة /5/ من اتفاق اتحاد باريس للعام 1883 "المعدل"، يحق لكل شخص من اشخاص القانون العام او الخاص، ان يتقدم بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ صدور قرار منح براءة الاختراع، بطلب الاستحصال على اجازة اجبارية باستثمار هذه البراءة في لبنان وفقا للشروط المحددة ادناه اذا كان صاحب البراءة او خلفه، لم يبدأ بتاريخ تقديم الطلب وبدون عذر شرعي باستثمار البراءة او بالتحضير الفعلي والجدي لاستثمار الاختراع موضوع البراءة على الاراضي اللبنانية.

كما يمكن طلب الاجازة الاجبارية اذا باشر صاحب البراءة او خلفه الاستثمار ثم توقف عنه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دون عذر شرعي.

المادة 32 من قانون رقم 240 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244425/article/32/