المادة 5
مادة 5: مع مراعاة احكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار سنة 1959 يعاقب كل من يخالف الانظمة المتعلقة بمراكز التوضيب ومستودعات الحفظ والتبريد ومصانع الصناديق وصناعات التحويل بغرامة نقدية من مائتي الى الف ليرة لبنانية وفي حال التكرار ترفع الغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية. ولا يجوز في كلتي الحالتين ان تقل الغرامة عن الحد الادنى المنصوص عليه اعلاه. تستوفى الغرامات المفروضة لحساب مكتب الفاكهة. تثبت المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بموجب محاضر ينظمها مراقبون محلفون يعينهم المكتب لهذه الغاية.