المادة 6
مادة 6: يحق لكل مصدر يمنع من تصدير فاكهته لعدم انطباقها على الشروط النظامية ان يعترض على قرار المنع. تحدد اصول وشروط هذا الاعتراض والفصل به بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب الفاكهة واقتراح وزير الزراعة.
قانون تاريخ 21/08/1962 نافذ
مادة 6: يحق لكل مصدر يمنع من تصدير فاكهته لعدم انطباقها على الشروط النظامية ان يعترض على قرار المنع. تحدد اصول وشروط هذا الاعتراض والفصل به بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب الفاكهة واقتراح وزير الزراعة.
المادة 6 من قانون تاريخ 21/08/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244429/article/6/