النص الكامل

قرار رقم 278 تاريخ 28/07/1986 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 2: تضاف فقرة جديدة "ج" الى المادة 14 من القرار رقم 306/1 ج تاريخ 19/8/1985 بالنص الآتي: "ج- عند عدم وجود رابح لجائزة المرتبة الاولى في سحب معين, ومع مراعاة احكام الفقرة "ج" اعلاه, يمكن تكرار هذا السحب بالنسبة للجائزة المذكورة فقط في الجلسة ذاتها وحصرا بالشبكات المشتركة فيه وذلك الى ان تفضي النتيجة الى وجود راب لها وذلك في حالات ومناسبات محددة فيما يأتي: 1- مرور اربعة اشهر دون ان تؤدي السحوبات الى رابح جائزة المرتبة الاولى. 2- تجاوز قيمة الجائزة الاولى عشرة ملايين ل.ل. 3- بمناسبة اليوم الاول من السنة او بمناسبة عيد وطني, بحيث لا تتعدى هذه المناسبات الاثنتين في السنة الواحدة. من اجل تطبيق احكام هذه الفقرة يجب ان يعلن عن ذلك في الجرائد والتلفزيون وفي مكاتب الوسم قبل موعد السحب المعني وخلال الاسبوعين السابقين له. وكذلك اثناء وخلال عملية اجراء السحبين السابقين في التلفزيون بما يضمن ايصال الخبر الى اكبر عدد من المواطنين.

المادة 4 من قرار رقم 278 تاريخ 28/07/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244438/article/4/