جميع التشريعات

قرار رقم 278 28/07/1986

تعديل نظام يانصيب اللوتو اللبناني.

النوع
قرار
الرقم
278
التاريخ
28/07/1986
الجريدة الرسمية
العدد 36, 04/09/1986, ص. 410
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 278 تاريخ 28/07/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة "ج" من المادة 5 من القرار رقم 206/1 ج تاريخ 19/8/1985 ويستعاض عنها بالنص الآتي: "ج- يحدد بدل الاشتراك في الشبكة الواحدة للتذكرة العادية بمبلغ 10 ل.ل. (عشر ليرات لبنانية) على الاقل. ويمكن رفع هذا السعر الى 15 و20 و25 ليرة لبنانية او اكثر بموافقة مديرية اليانصيب الوطني بناء على اقتراح لجنة الرقابة المنصوص عنها في المادة 18 من هذا القرار. يعاد تحديد بدل الاشتراك في التذكرة الخاصة المنصوص عنه في الفقرة "ج" من المادة 6 من هذا القرار بذات المعدلات المقررة".

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة "أ" من المادة 6 من القرار رقم 206/1 ج تاريخ 19/8/1985 وفق النص الآتي: "أ- تحتوي التذكرة الخاصة حتى اربع شبكات ".

المادة 3

مادة 3: يعدل المقطع الاولى من الفقرة "ج" من المادة 14 من القرار رقم 206/1 ج تاريخ 19/8/1985 وفق الصيغة الآتية: "ج- عند عدم وجود شبكة رابحة في المرتبة الاولى يجري ما يأتي: 1- تطبق القاعدة المنصوص عنها في الفقرة "ب " السابقة وذلك بنسبة ثمن (1/8) الحصة المخصصة للمرتبة الاولى من الجوائز وعندها يحول ثمن (1/8) قيمة حصة المرتبة المذكورة هذه الى صة الشبكات الرابحة العائدة للمرتبة التي تدنوها مباشرة وعندئذ يعاد العمل بالقاعدة المعنية. 2- تقتطع نسبة اخرى بذات المقدار, اي ثمن (1/8) حصة الجائزة للمرتبة الاولى, في حساب خاص الى حين حصول رابح لجائزة المرتبة الاولى في سحب معين, وعندها تخصص المبالغ المقتطعة هذه لجائزة المرتبة الاولى العائدة للسحب الاول التالي".

المادة 4

مادة 2: تضاف فقرة جديدة "ج" الى المادة 14 من القرار رقم 306/1 ج تاريخ 19/8/1985 بالنص الآتي: "ج- عند عدم وجود رابح لجائزة المرتبة الاولى في سحب معين, ومع مراعاة احكام الفقرة "ج" اعلاه, يمكن تكرار هذا السحب بالنسبة للجائزة المذكورة فقط في الجلسة ذاتها وحصرا بالشبكات المشتركة فيه وذلك الى ان تفضي النتيجة الى وجود راب لها وذلك في حالات ومناسبات محددة فيما يأتي: 1- مرور اربعة اشهر دون ان تؤدي السحوبات الى رابح جائزة المرتبة الاولى. 2- تجاوز قيمة الجائزة الاولى عشرة ملايين ل.ل. 3- بمناسبة اليوم الاول من السنة او بمناسبة عيد وطني, بحيث لا تتعدى هذه المناسبات الاثنتين في السنة الواحدة. من اجل تطبيق احكام هذه الفقرة يجب ان يعلن عن ذلك في الجرائد والتلفزيون وفي مكاتب الوسم قبل موعد السحب المعني وخلال الاسبوعين السابقين له. وكذلك اثناء وخلال عملية اجراء السحبين السابقين في التلفزيون بما يضمن ايصال الخبر الى اكبر عدد من المواطنين.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

وزير المالية كميل شمعون