المادة 9
المادة التاسعة: ان الوظائف التي تقوم بها هذه الدائرة لا تنحصر فقط باعطاء اجازات حمل السلاح وبمكافحة تهريب الاسلحة وزرع او الاستيراد او الاتجار بالمخدرات بل ان من صلاحيتها ان تجمع المعلومات عن الاجراآت التي تقوم بها الشرطة والدرك في هذا الشأن وتأمين مبادلة المعلومات مع المصالح المختصة في الدول المجاورة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة المختصة باعطاء اجازات حمل السلاح) بموجب مرسوم رقم 4653 تاريخ 26/12/1945, المادة 2, 02/01/1946
مادة 2: تعدل الفقرة المختصة باعطاء اجازات حمل السلاح من المادة التاسعة من المرسوم رقم 3845 المؤرخ في 27 آب سنة 1945 كما يأتي: "تبقى اعطاء اجازات حمل السلاح من صلاحية وزير الداخلية او من ينتدبه لهذه الغاية"