المادة 10
المادة العاشرة: لا يجوز مغادرة لبنان الا بموجب جواز سفر او اجازة مرور يوقعها مدير الامن العام باسم رئيس الجمهورية تنظم هذه الجوازات دائرة جوازات السفر بعد التثبت من انه ليس ما يمنع طالب السفر قانونا من مغادرة البلاد.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 4653 تاريخ 26/12/1945, المادة 3, 02/01/1946
مادة 3: تعدل الفقرة الاولى من المادة العاشرة من المرسوم رقم 3845 الآنف الذكر على الشكل الاتي: "لا يجوز مغادرة لبنان الا بموجب جواز سفر او اجازة مرور يوقعها وزير الداخلية او من ينتدبه لهذه الغاية باسم رئيس الجمهورية.