النص الكامل

مرسوم رقم 3845 تاريخ 27/08/1945 نافذ

المادة 10

المادة 10

المادة العاشرة: لا يجوز مغادرة لبنان الا بموجب جواز سفر او اجازة مرور يوقعها مدير الامن العام باسم رئيس الجمهورية تنظم هذه الجوازات دائرة جوازات السفر بعد التثبت من انه ليس ما يمنع طالب السفر قانونا من مغادرة البلاد.

المادة 10 من مرسوم رقم 3845 تاريخ 27/08/1945 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244439/article/10/