النص الكامل

قانون رقم 461 تاريخ 31/08/1995 نافذ

المادة 1

المادة 1

تلغى المادة 239 من القرار 3339، المؤرخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية) ويستعاض عنه بالنص الآتي:

المادة 239 جديدة:

يثبت الحق في الشفعة:

1 ـ لمالك الرقبة اذا بيع حق الانتفاع سواء تناول البيع كل الحق أو بعضه.

2 ـ للشريك في الشيوع، اذا بيعت حصة او اكثر في العقار الشائع من غير الشركاء في الشيوع.

3 ـ لصاحب حق الانتفاع اذا بيعت الرقبة سواء تناول البيع كل الرقبة او بعضها. يسقط كل حق آخر بالشفعة نشأ قبل نفاذ هذا القانون ولم يستعمل بعد.

المادة 1 من قانون رقم 461 تاريخ 31/08/1995 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244440/article/1/