المادة 1
تلغى المادة 239 من القرار 3339، المؤرخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية) ويستعاض عنه بالنص الآتي:
المادة 239 جديدة:
يثبت الحق في الشفعة:
1 ـ لمالك الرقبة اذا بيع حق الانتفاع سواء تناول البيع كل الحق أو بعضه.
2 ـ للشريك في الشيوع، اذا بيعت حصة او اكثر في العقار الشائع من غير الشركاء في الشيوع.
3 ـ لصاحب حق الانتفاع اذا بيعت الرقبة سواء تناول البيع كل الرقبة او بعضها. يسقط كل حق آخر بالشفعة نشأ قبل نفاذ هذا القانون ولم يستعمل بعد.