النص الكامل

قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 نافذ

المادة 22

المادة 22

تعفى رسوم السير والرسوم البلدية المفروضة حتى تاريخ 31/12/1998 من غرامات التأخير والتحقق اذا سددت في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. تحدد عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية ووزير الداخلية بما يتعلق برسوم السير وبقرار يصدر عن وزير المالية ووزير الشؤون البلدية والقروية بما يتعلق بالرسوم البلدية.

تمدد لغاية 31/12/99 العمل باحكام هذه المادة (بموجب القانون 151 ت 4/11/99 ج.ر 54 ت 11/11/99)

ويمدد العمل باحكام هذه المادة ابتداء من 1/1/2000 لغاية 31/12/2000 بموجب ق 173 ت 14/2/2000

المادة 22 من قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244450/article/22/