المادة 22
تعفى رسوم السير والرسوم البلدية المفروضة حتى تاريخ 31/12/1998 من غرامات التأخير والتحقق اذا سددت في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. تحدد عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية ووزير الداخلية بما يتعلق برسوم السير وبقرار يصدر عن وزير المالية ووزير الشؤون البلدية والقروية بما يتعلق بالرسوم البلدية.
تمدد لغاية 31/12/99 العمل باحكام هذه المادة (بموجب القانون 151 ت 4/11/99 ج.ر 54 ت 11/11/99)
ويمدد العمل باحكام هذه المادة ابتداء من 1/1/2000 لغاية 31/12/2000 بموجب ق 173 ت 14/2/2000
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب قانون رقم 151 تاريخ 04/11/1999, المادة 2, 11/11/1999
مادة 2: يمدد لغاية 31/12/1999 العمل باحكام المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (قانون موازنة عام 1999).