النص الكامل

قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 نافذ

المادة 23

المادة 23

معدلة 24/04/2004

يستثنى من أحكام هذه المادة, العرب والأجانب الموقوفون عدليا أو إداريا لمخالفتهم أصول الدخول إلى لبنان (دخول خلسة) أو المخالفين لنظام الإقامة فيه (أي الفارين المبلغ عنهم من قبل أرباب عملهم), الذين يحول دون الإفراج عنهم أو ترحيلهم, عجزهم عن تسديد الرسوم المتوجبة عليهم, على أن يتم الإعفاء من هذه الرسوم, بقرار من وزير العمل فيما خص الرسوم العائدة لإجازة العمل, ومن المدير العام للأمن العام فيما خص الرسوم العائدة للإقامة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/04/2004

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 24/04/2004 · استُبدلت بموجب قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, م. 53 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يستثنى من أحكام هذه المادة, العرب والأجانب الموقوفون عدليا أو إداريا لمخالفتهم أصول الدخول إلى لبنان (دخول خلسة) أو المخالفين لنظام الإقامة فيه (أي الفارين المبلغ عنهم من قبل أرباب عملهم), الذين يحول دون الإفراج عنهم أو ترحيلهم, عجزهم عن تسديد الرسوم المتوجبة عليهم, على أن يتم الإعفاء من هذه الرسوم, بقرار من وزير العمل فيما خص الرسوم العائدة لإجازة العمل, ومن المدير العام للأمن العام فيما خص الرسوم العائدة للإقامة

المادة 23 من قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244450/article/23/