المادة 23
يستثنى من أحكام هذه المادة, العرب والأجانب الموقوفون عدليا أو إداريا لمخالفتهم أصول الدخول إلى لبنان (دخول خلسة) أو المخالفين لنظام الإقامة فيه (أي الفارين المبلغ عنهم من قبل أرباب عملهم), الذين يحول دون الإفراج عنهم أو ترحيلهم, عجزهم عن تسديد الرسوم المتوجبة عليهم, على أن يتم الإعفاء من هذه الرسوم, بقرار من وزير العمل فيما خص الرسوم العائدة لإجازة العمل, ومن المدير العام للأمن العام فيما خص الرسوم العائدة للإقامة
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يستثنى من أحكام هذه المادة, العرب والأجانب الموقوفون عدليا أو إداريا لمخالفتهم أصول الدخول إلى لبنان (دخول خلسة) أو المخالفين لنظام الإقامة فيه (أي الفارين المبلغ عنهم من قبل أرباب عملهم), الذين يحول دون الإفراج عنهم أو ترحيلهم, عجزهم عن تسديد الرسوم المتوجبة عليهم, على أن يتم الإعفاء من هذه الرسوم, بقرار من وزير العمل فيما خص الرسوم العائدة لإجازة العمل, ومن المدير العام للأمن العام فيما خص الرسوم العائدة للإقامة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 53, 24/04/2004
تعديل المادة 23 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999 المتعلقة باستيفاء الرسوم من الأجانب بدلا لأجازتي العمل والإقامة السنوية عن الفترات السابقة لتاريخ طلب تسوية أوضاعهم
تعدل المادة 23 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999, بحيث تضاف إليها الفقرة التالية:
"يستثنى من أحكام هذه المادة, العرب والأجانب الموقوفون عدليا أو إداريا لمخالفتهم أصول الدخول إلى لبنان (دخول خلسة) أو المخالفين لنظام الإقامة فيه (أي الفارين المبلغ عنهم من قبل أرباب عملهم), الذين يحول دون الإفراج عنهم أو ترحيلهم, عجزهم عن تسديد الرسوم المتوجبة عليهم, على أن يتم الإعفاء من هذه الرسوم, بقرار من وزير العمل فيما خص الرسوم العائدة لإجازة العمل, ومن المدير العام للأمن العام فيما خص الرسوم العائدة للإقامة".