المادة 33
تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (قانون ضريبة الدخل), المعدلة بموجب المادة الاربعين من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (قانون موازنة 1995) وتستبدل بالنص التالي: "اما الأجور المقطوعة فتكلف بمعدل 3% مهما تكن قيمتها, بدون أي تنزيل. ويقصد بالأجور المقطوعة الأجور التي تدفع للعمال والأجراء المستخدمين بصورة عارضة للقيام بعمل مؤقت على اساس القطعة أو الكمية".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995, 09/02/1995