النص الكامل

قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 نافذ

المادة 34

المادة 34

معدلة 16/02/2000

تلغى المادة الواحدة والثلاثون من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنها بالنص التالي:

تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /000 500 7/ ل.ل. سبعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة.

ويضاف إلى هذا التنزيل مبلغ /000 500 2/ ل.ل. مليونين وخمسماية الف ليرة للمكلف المتزوج و/000 500/ ل.ل خمسماية ألف ليرة لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الاتية: ­

للذكور إذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية. ­ للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.

­ للاناث قبل زواجهن أو إذا كن ارامل أو مطلقات. على أن لا يتجاوز عدد الأولاد المستفيدين الخمسة. ­ وإذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنزيلا إضافيا عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة. في حال وفاة الوالد أو إصابته بعلة مقعدة مثبتة كما هو مبين اعلاه ولا يقوم بأي عمل مأجور فتعطى الوالدة التنزيل الإضافي عن الأولاد. يطبق هذا التنزيل اعتبارا من أعمال سنة 1999 وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون اولاد.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/02/2000 · نص الجامعة اللبنانية

    تلغى المادة الواحدة والثلاثون من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنها بالنص التالي:

    تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /000 500 7/ ل.ل. سبعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة.

    ويضاف إلى هذا التنزيل مبلغ /000 500 2/ ل.ل. مليونين وخمسماية الف ليرة للمكلف المتزوج و/000 500/ ل.ل خمسماية ألف ليرة لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الاتية: ­

    للذكور إذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية. ­ للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.

    ­ للاناث قبل زواجهن أو إذا كن ارامل أو مطلقات. على أن لا يتجاوز عدد الأولاد المستفيدين الخمسة. ­ وإذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنزيلا إضافيا عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة. في حال وفاة الوالد أو إصابته بعلة مقعدة مثبتة كما هو مبين اعلاه ولا يقوم بأي عمل مأجور فتعطى الوالدة التنزيل الإضافي عن الأولاد. يطبق هذا التنزيل اعتبارا من أعمال سنة 1999 وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون اولاد.

  2. النسخة 2.0 · من 16/02/2000 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, م. 44

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: بدلا من: يطبق هذا التنزيل اعتبارا من اعمال سنة 1999 . يقرأ: يطبق هذا التنزيل اعتبارا من 01/08/1999 . والباقي دون تعديل

المادة 34 من قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244450/article/34/