المادة 35
تلغى المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (قانون ضريبة الدخل وتعديلاته) ويستعاض عنها بالنص التالي:
"حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
- 4% (اربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /9,000,000/ل. تسعة ملايين ليرة.
- 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /9,000,000/ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /24,000,000/ل. اربعة وعشرين مليون ليرة.
- 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /24,000,000/ل. اربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /54,000,000/ ل. اربعة وخمسين مليون ليرة.
- 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /54,000,000/ل. اربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /104,000,000/ل. ماية واربعة ملايين ليرة.
- 21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /104,000,000/ل. ماية واربعة ملايين ليرة.
اما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة الشركات المحدودة المسؤولية شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 15% (خمس عشرة بالمئة).
عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
تطبق هذه المادة اعتبارا من ايرادات سنة 1999 .