المادة 52
بصورة استثنائية تبقى الوكالة أو الوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات الالية صالحة للتسجيل لدى الدائرة المختصة مدة شهرين من تاريخ تنظيم الوكالة الأولى دون ان يتوجب عليها أية علاوة. تفرض على من يتأخر بالتسجيل علاوة قدرها خمسون ألف ليرة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا على ان لا تتعدى العلاوة المذكورة مليون ليرة. يعطى أصحاب الوكالات المنظمة قبل صدور هذا القانون مدة أربعة اشهر من تاريخ العمل به لاتمام معاملات التسجيل في ظل الأحكام السابقة وتسري بعد ذلك العلاوة المحددة في الفقرة السابقة.
مدد لغاية 31/12/2000 العمل بهذه المادة بموجب قانون الموازنة 173 ت 14/02/2000