The whole text

قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 In force

المادة 52

المادة 52

بصورة استثنائية تبقى الوكالة أو الوكالات المتعلقة بنقل ملكية المركبات الالية صالحة للتسجيل لدى الدائرة المختصة مدة شهرين من تاريخ تنظيم الوكالة الأولى دون ان يتوجب عليها أية علاوة. تفرض على من يتأخر بالتسجيل علاوة قدرها خمسون ألف ليرة عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا على ان لا تتعدى العلاوة المذكورة مليون ليرة. يعطى أصحاب الوكالات المنظمة قبل صدور هذا القانون مدة أربعة اشهر من تاريخ العمل به لاتمام معاملات التسجيل في ظل الأحكام السابقة وتسري بعد ذلك العلاوة المحددة في الفقرة السابقة.

مدد لغاية 31/12/2000 العمل بهذه المادة بموجب قانون الموازنة 173 ت 14/02/2000

المادة 52 من قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 https://lebaneselegislation.com/law/244450/article/52/