المادة 1
مادة 1: انشئت حوالي مطار بيروت بعض حقوق ارتفاق خاصة تسمى "حقوق الارتفاق لمصلحة الملاحقة الجوية" وذلك تسهيلا لتجول المركبات الجوية حدد في المواد التالية مدى هذه الحقوق وكيفية انشائها
مرسوم رقم 130 12/10/1938
مادة 1: انشئت حوالي مطار بيروت بعض حقوق ارتفاق خاصة تسمى "حقوق الارتفاق لمصلحة الملاحقة الجوية" وذلك تسهيلا لتجول المركبات الجوية حدد في المواد التالية مدى هذه الحقوق وكيفية انشائها
مادة 2: ممنوع بدون الحصول على ترخيص خاص ان يحدث حول مطار بيروت حواجز ثابتة او ان يترك اغراس يتجاوز قسمها الاعلى عند نموها معدلات العلو الاتية: 1- 59 مترا فوق مستوى البحر في منطقة 100 متر ابتداء من حدود المطار الخارجية 2- 62 متر فوق مستوى البحر في منطقة عرضها 150 مترا ابتداء ابتداء من الحد الخارجي لمنطقة ال100 متر المحددة اعلاه 3- 67 متر فوق مستوى البحر في منطقة عرضها 250 مترا ابتداء من الحد الخارجي لمنطقة ال150 مترا المحددة اعلاه 4- 74 متر فوق مستوى البحر في منطقة عرضها 250 مترا ابتداء من الحد الخارجي للمنطقة المحددة اعلاه 5- 81 مترا فوق مستوى البحر في منطقة مستديرة طول نصف قطرها 100 متر ومركزها نقطة المساحة رقم 92 لمدينة بيروت مهما يكن علو الارض يجوز دائما السماح بوجود حواجز علوها الاقصى فوق الارض 5 امتار في المناطق المحددة في الفقرات 2 و3 و4 و5 المذكورة اعلاه
مادة 3: ان المستوى الذي يستخدم للمقابلة بشأن هذه الارتفاعات والذي يمر بمتوسط مستوى البحر هو المستوى الذي استخدم مباشرة لتعيين مستوى مدينة بيروت من قبل دائرة المساحة وهو مبين بصورة محسوسة بعلاقة وضعتها على النقطة 58 مترا دائرة المساحة في الزاوية الشرقية من "الهنغار" المنشأ في المطار
مادة 4: ان حدود المطار الخارجية هي الحدود المعينة في الرسم الملحق بهذا القرار
مادة 5: لا يجوز بدون ترخيص خاص تعلية الابنية وجميع الانشاءات الاخرى التي يتجاوز علوها العلو المنصوص عليه في المادة 2 السابقة ولا يجوز ايضا تغيير شكلها الخارجي في اقسامها التي تتجاوز معدلات العلو المحددة اعلاه يجوز القيام بالاشغال المتعلقة بصيانة وترميم هذه الابنية والانشاءات بدون ترخيص خاص الا اذا كانت هذه الاشغال تلجىء الى استعمال ادوات خارجية قد تكون هي نفسها خطرا على التجول الجوي
مادة 6: يمكن في داخل المناطق المحددة في المادة 2 اعلاه الامر بان تزال او تحور مقابل تعويض الابنية المصنوعة من مواد ثابتة والانشاءات الحقيقية والاسوار والاغراس وجميع الحواجز الاخرى الموجودة عند نشر هذا القرار وهي (خطر) على التجول الجوي وذلك عندما يتجاوز علو هذه الابنية والانشاءات معدلات العلو المنصوص عليها في المادة 2 المذكورة اعلاه اذا كان الامر يتعلق بازالة ابنية مصنوعة من مواد ثابتة ازالة تامة اجرت الادارة في حالة عدم الاتفاق الحبي مع اصحاب الملك معاملة نزع الملكية وفقا لاحكام القرار عدد 200/L.R. الصادر في 21 كانون الاول 1933 والقرار 47/L.R. الصادر في 26 شباط سنة 1936 والقرار 44/L.R. الصادر في 11 اذار سنة 1937 اذا احدث تغيير في الابنية المصنوعة من مواد ثابتة حددت التعويض لجنة تعينها المفوض السامي بموجب قرار وفي حالة عدم الاتفاق في المسألة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المواد 25 و26 و27 و30 وفي الباب السابق من القرار عدد 200/L.R. الصادر في 21 ك1 سنة 1933 وفي جميع الاحوال الاخرى التي تزال او تغير فيها الابنية او الحواجز تعين التعويض في حالة عدم الاتفاق الحبي المحاكم المختلطة وفقا للقواعد المحددة في المواد 25 و26 و27 و30 و31 من القرار عدد 200/L.R. الصادر في 21 ك1 سنة 1933
مادة 7: فيما عدا احوال نزع الملكية المنصوص عليها في المادة السابقة لا يعطى ادنى تعويض عن انشاء واستعمال حقوق الارتفاق المنشأة بموجب هذا القرار مهما تدنت بسببها قيمة الاملاك حتى ولو رممت فيها ابنية او فرزت او وضعت لها اساسات
مادة 8: لا يجوز بدون ترخيص وضع خطوط كهربائية او خطوط تليفونية او برقية او اسلاك ناقلة من مطار بيروت الا ضمن الشروط المبينة ادناه يجوز دائما وضع خطوط او اسلاك جوية في المناطق المحددة في الفقرات 3 و4 و5 من المادة 2 ادناه على ارتفاع لا يتجاوز في اي حال من الاحوال علو الابنية المجاورة اما في المناطق المحددة في الفقرات 1 و2 من المادة 2 اعلاه فيجب مبدئيا وضع الخطوط تحت الارض على انه يسمح بوضعها فوق الارض اذا اسندت فقط على الابنية الموجودة وكان اعلى خط موجود على ارتفاع ادنى من مستوى هذه الابنية
مادة 9: يمكن الادارة ان تأمر بموجب قرار ضمن الشروط والمدات التي تعينها هي بوضع علامات في الليل والنهار للدلالة على جميع الحواجز المجاورة لمدينة بيروت والتي تعتبرها خطرا على الملاحة الجوية اذا شيدت الانشاآت بعد تاريخ هذا القرار فتكون نفقات انشاء هذه العلامات وتسييرها والمحافظة عليها على عاتق مستثمري الابنية المتألفة منها هذه الحواجز اما اذا كانت هذه الابنية موجودة قبل التوقيع على هذا القرار فتتحمل الادارة والمستثمر بالمناصفة نفقات الانشاء الفعلية من اجرة يد عاملة وثمن المواد على ان تكون جميع نفقات تسييرها والمحافظة عليها على عاتق المستثمر اذا حدث اختلاف بشأن قيمة هذه النفقات الفعلية فيمكن بناء على طلب الادارة رفع هذا الخلاف الى المحاكم المختلطة وعلى المستثمر في جميع الاحوال انجاز الاشغال المتعلقة بانشاء العلامات ضمن المدات المعينة من قبل الادارة دون انتظار قرار المحكمة في حالة حصول خلاف
مادة 10: يعطي المفتش العام للاشغال العمومية في المفوضية العليا الفرنساوية الرخص الخاصة المنوه عنها في هذا القرار الى ان يقرر خلاف ذلك
مادة 11: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بجزاء نقدي من ليرة الى 150 ل.ل.س . ولا يمنع ذلك دخول حصول حوادث سببتها المخالفة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء والمطالبة بالتعويضات المدنية يحكم عدا ذلك المخالفون والاشخاص المسؤولون مدنيا بازالة الابنية الجاري عليها حقوق الارتفاق او بوضع العلامات المنصوص عليها في المادة 9 والمحافظة عليها. واذا لم يقوموا بذلك في المدة المحددة لهم من قبل المحكمة فيمكن الادارة ان تجريها على نفقتهم وتحت مسؤوليتهم وان تسترجع منهم المصاريف التي تنفقها
مادة 12: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار يبدو انه ورد في كتاب ج.ر. خطأ في تسلسل الارقام
بيروت في 12 ت 1 سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل