النص الكامل

مرسوم رقم 130 تاريخ 12/10/1938 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ممنوع بدون الحصول على ترخيص خاص ان يحدث حول مطار بيروت حواجز ثابتة او ان يترك اغراس يتجاوز قسمها الاعلى عند نموها معدلات العلو الاتية: 1- 59 مترا فوق مستوى البحر في منطقة 100 متر ابتداء من حدود المطار الخارجية 2- 62 متر فوق مستوى البحر في منطقة عرضها 150 مترا ابتداء ابتداء من الحد الخارجي لمنطقة ال100 متر المحددة اعلاه 3- 67 متر فوق مستوى البحر في منطقة عرضها 250 مترا ابتداء من الحد الخارجي لمنطقة ال150 مترا المحددة اعلاه 4- 74 متر فوق مستوى البحر في منطقة عرضها 250 مترا ابتداء من الحد الخارجي للمنطقة المحددة اعلاه 5- 81 مترا فوق مستوى البحر في منطقة مستديرة طول نصف قطرها 100 متر ومركزها نقطة المساحة رقم 92 لمدينة بيروت مهما يكن علو الارض يجوز دائما السماح بوجود حواجز علوها الاقصى فوق الارض 5 امتار في المناطق المحددة في الفقرات 2 و3 و4 و5 المذكورة اعلاه

المادة 2 من مرسوم رقم 130 تاريخ 12/10/1938 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244453/article/2/