جميع التشريعات

قرار رقم 138 14/11/1938

تتميم المادة الاولى من القرار عدد 37-L.R تاريخ 9 شباط 1937 وبمنع استعمال بعض الاجرام للوزن والمعايرة

النوع
قرار
الرقم
138
التاريخ
14/11/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3638, 26/12/1938, ص. 3404-3405
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 138 تاريخ 14/11/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تممت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 37 L.R. تاريخ 19 شباط 1937 "يعاقب ايضا بالعقوبات نفسها الاشخاص الذين يستعملون في الاماكن والمحلات المعينة في المادة 10 اجراما من معدل او من حجر او من اية مواد اخرى للوزن او للمعايرة فان هاتين العمليتين يجب ان تجريا بواسطة العيارات القانونية

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 14 تشرين الثاني 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل