All legislation

قرار Decision No. 138 14/11/1938

تتميم المادة الاولى من القرار عدد 37-L.R تاريخ 9 شباط 1937 وبمنع استعمال بعض الاجرام للوزن والمعايرة

Type
قرار · Decision
Number
138
Date
14/11/1938
Official Gazette
Issue 3638, 26/12/1938, p. 3404-3405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 138 تاريخ 14/11/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تممت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 37 L.R. تاريخ 19 شباط 1937 "يعاقب ايضا بالعقوبات نفسها الاشخاص الذين يستعملون في الاماكن والمحلات المعينة في المادة 10 اجراما من معدل او من حجر او من اية مواد اخرى للوزن او للمعايرة فان هاتين العمليتين يجب ان تجريا بواسطة العيارات القانونية

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 14 تشرين الثاني 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل