المادة 1
تممت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 37 L.R. تاريخ 19 شباط 1937 "يعاقب ايضا بالعقوبات نفسها الاشخاص الذين يستعملون في الاماكن والمحلات المعينة في المادة 10 اجراما من معدل او من حجر او من اية مواد اخرى للوزن او للمعايرة فان هاتين العمليتين يجب ان تجريا بواسطة العيارات القانونية