جميع التشريعات

قرار رقم 152 19/11/1938

بشأن استعمال البارود والمتفجرات وصيانتها من قبل حائزيها

النوع
قرار
الرقم
152
التاريخ
19/11/1938
الجريدة الرسمية
العدد 3638, 26/12/1938, ص. 3405
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 18/06/1952 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 18/06/1952 (المادة 105: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 152 تاريخ 19/11/1938
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاشخاص الموجود بحيازتهم بارود ومنفجرات هم مسؤولون عن كميات البارود والمنفجرات المبيعة لهم وعن استعمالها وعن المحافظة عليها. وعليهم بنوع خاص ان يتخذوا جميع التدابير اللازمة ليحولوا دون الاشخاص الاخرين من اختلاس اية كمية كانت من هذه المنفجرات .

المادة 2

مادة 2: ان كميات البارود والمنفجرات التي لم تكن قد استعملت عند انتهاء الاشغال المشتراة له يجب ارجاعها لدائرة البارود في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر.

المادة 3

مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة 2 تقع تحت طائل العقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار 1926. كل شخص يكون بحيازته بارود ومنفجرات ولا يتخذ الاحتياطات المنصوص عليها في المادة الاولى اللازمة لتأمين حسن استعمال كميات البارود والمتفجرات التي هي بحيازته وحسن صيانتها تعاقب بالعقوبات نفسها.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 19 ت 2 1938 المندوب العام الامضاء: ميريه