All legislation

قرار Decision No. 152 19/11/1938

بشأن استعمال البارود والمتفجرات وصيانتها من قبل حائزيها

Type
قرار · Decision
Number
152
Date
19/11/1938
Official Gazette
Issue 3638, 26/12/1938, p. 3405
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 18/06/1952 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 18/06/1952 (Art. 105: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 152 تاريخ 19/11/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاشخاص الموجود بحيازتهم بارود ومنفجرات هم مسؤولون عن كميات البارود والمنفجرات المبيعة لهم وعن استعمالها وعن المحافظة عليها. وعليهم بنوع خاص ان يتخذوا جميع التدابير اللازمة ليحولوا دون الاشخاص الاخرين من اختلاس اية كمية كانت من هذه المنفجرات .

المادة 2

مادة 2: ان كميات البارود والمنفجرات التي لم تكن قد استعملت عند انتهاء الاشغال المشتراة له يجب ارجاعها لدائرة البارود في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر.

المادة 3

مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة 2 تقع تحت طائل العقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار 1926. كل شخص يكون بحيازته بارود ومنفجرات ولا يتخذ الاحتياطات المنصوص عليها في المادة الاولى اللازمة لتأمين حسن استعمال كميات البارود والمتفجرات التي هي بحيازته وحسن صيانتها تعاقب بالعقوبات نفسها.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 19 ت 2 1938 المندوب العام الامضاء: ميريه