المواد
مادة 1: ان الاشخاص الموجود بحيازتهم بارود ومنفجرات هم مسؤولون عن كميات البارود والمنفجرات المبيعة لهم وعن استعمالها وعن المحافظة عليها. وعليهم بنوع خاص ان يتخذوا جميع التدابير اللازمة ليحولوا دون الاشخاص الاخرين من اختلاس اية كمية كانت من هذه المنفجرات .
مادة 2: ان كميات البارود والمنفجرات التي لم تكن قد استعملت عند انتهاء الاشغال المشتراة له يجب ارجاعها لدائرة البارود في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة 2 تقع تحت طائل العقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار 1926. كل شخص يكون بحيازته بارود ومنفجرات ولا يتخذ الاحتياطات المنصوص عليها في المادة الاولى اللازمة لتأمين حسن استعمال كميات البارود والمتفجرات التي هي بحيازته وحسن صيانتها تعاقب بالعقوبات نفسها.
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 19 ت 2 1938
المندوب العام
الامضاء: ميريه