النص الكامل

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20: الخسائر المادية والمساعدات الطارئة 1- يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة. 2- لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال المستخدم او خطئه. 3- ويمكن اعطاء عائلة الموظف مساعدة في حال وفاته كما يمكن اعطاؤه مساعدة في حال وفاة احد افراد عائلته. 4- يعطى التعويض والمساعدة المنصوص عليها اعلاه بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين.

المادة 20 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/ar/law/244459/article/20/