المادة 20
مادة 20: الخسائر المادية والمساعدات الطارئة 1- يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة. 2- لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال المستخدم او خطئه. 3- ويمكن اعطاء عائلة الموظف مساعدة في حال وفاته كما يمكن اعطاؤه مساعدة في حال وفاة احد افراد عائلته. 4- يعطى التعويض والمساعدة المنصوص عليها اعلاه بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين.