النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 11

المادة 11

أ- للحكومة ان تعين في الخارج بصورة استثنائية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء سفراء او وزارء مفوضين لا ينتمون الى الملاك ضمن الاعتمادات المدرجة لهذه الغاية في الموازنة ويحتفظون بهذا اللقب طيلة قيامهم بوظيفتهم ويجوز انهاء خدماتهم في كل وقت .

ب - يعتبر السفراء والوزراء المفوضون المعينون وفقا لاحكام الفقرة السابقة مستقيلين حكما عند انتهاء ولاية رئيس الدولة الذي عينهم .

ج- لا يمكن ان يجاوز عدد السفراء والوزراء المفوضين المعينين بموجب هذه المادة ثلاثين بالماية من نسبة عدد السفراء والوزراء المفوضين الاصليين في الملاك الدائم.

د- تطبق احكام الفقرة (ب ) على السفراء والوزراء المفوضين من خارج الملاك المعينين قبل تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي.

ويعتبرون مستقيلين حكما بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي, الا اذا اعادت الحكومة تعيينهم قبل انقضاء هذه المهلة.

ه- للحكومة ان تعهد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بمهمة دبلوماسية استثنائية لشخصية من خارج الملاك تمنح موقتا لقب سفير او وزير مفوض على ان لا تجاوز مدة هذه المهمة ستة اشهر.

و- تنتهي حكما خدمات السفراء والوزراء المفوضين المنصوص عليهم في هذه المادة عند اكمالهم السن القانونية المنصوص عليها في قانون الموظفين.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244464/article/11/