النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 12

المادة 12

يجوز ان يعين بمرسوم قناصل فخريون لبنانيون وغير لبنانيين يتقاضون التعويض المنصوص عليه في المادة 24. ويجوز انهاء مهمة القنصل الفخري في اي وقت دون اي تعويض .

ولا يعين قناصل فخريون في مناطق الاختصاص القنصلي للبعثات الدبلوماسية والقنصليات المسلكية.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244464/article/12/