المادة 16
أ- لا ينقل الموظف الدبلوماسي او القنصلي من مركزه في الخارج قبل مصي ثلاث سنوات الا بطلب منه او من رئيسه او من ادارة التفتيش المركزي. او بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين فيما يتعلق برؤساء البعثات.
ب - لا يجوز ان يبقى الموظف الدبلوماسي او القنصلي في المركز ذاته في الخارج اكثر من خمس سنوات , كما لا يجوز ان تزيد مدة خدماته المتتابعة في الخارج على عشر سنوات.
ج- يعود الموظفون المشار اليهم في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الى الادارة المركزية بعد انقضاء المدة القصوى لوجودهم في الخارج. ويبقون فيها مدة سنتين على الاقل. على انه, اذا تجاوز عدد موظفي الفئة الاولى الذين انقضى على وجودهم في الخارج عشر سنوات او اكثر, عدد المراكز المخصصة لفئتهم في الادارة المركزية, نقلوا اليها تباعا مع مراعاة الاقدمية في الخارج.
د- تحسب المدد المنصوص عليها في الفقرات السابقة من تاريخ استلام الموظف وظيفته.
ه- ينقل من وظيفة ضمن الادارة المركزية الى وظيفة اخرى فيها موظفو الفئة الاولى بمرسوم وموظفو الفئة الثانية بقرار من الوزير وموظفو الفئة الثالثة فما دون بقرار من الامين العام.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2885 تاريخ 16/12/1959, المادة 37 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرتان آ وب) بموجب مرسوم رقم 2885 تاريخ 16/12/1959, المادة 37, 28/12/1959
مادة 37: تلغى الفقرتان آ وب من المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959. وتلغى جميع الاحكام والنصوص التي نخالف هذا المرسوم او لا تتفق ومضمونه