The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 16

المادة 16

أ- لا ينقل الموظف الدبلوماسي او القنصلي من مركزه في الخارج قبل مصي ثلاث سنوات الا بطلب منه او من رئيسه او من ادارة التفتيش المركزي. او بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين فيما يتعلق برؤساء البعثات.

ب - لا يجوز ان يبقى الموظف الدبلوماسي او القنصلي في المركز ذاته في الخارج اكثر من خمس سنوات , كما لا يجوز ان تزيد مدة خدماته المتتابعة في الخارج على عشر سنوات.

ج- يعود الموظفون المشار اليهم في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الى الادارة المركزية بعد انقضاء المدة القصوى لوجودهم في الخارج. ويبقون فيها مدة سنتين على الاقل. على انه, اذا تجاوز عدد موظفي الفئة الاولى الذين انقضى على وجودهم في الخارج عشر سنوات او اكثر, عدد المراكز المخصصة لفئتهم في الادارة المركزية, نقلوا اليها تباعا مع مراعاة الاقدمية في الخارج.

د- تحسب المدد المنصوص عليها في الفقرات السابقة من تاريخ استلام الموظف وظيفته.

ه- ينقل من وظيفة ضمن الادارة المركزية الى وظيفة اخرى فيها موظفو الفئة الاولى بمرسوم وموظفو الفئة الثانية بقرار من الوزير وموظفو الفئة الثالثة فما دون بقرار من الامين العام.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2885 تاريخ 16/12/1959, article 37 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244464/article/16/