النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 28

المادة 28

لا يعين في السلك الاداري لوزارة الخارجية والمغتربين ولا ينقل اليه من فئة الكتبة فما فوق, الا الموظف الذي تتوفر فيه الشروط الاضافية التالية:

1- ان يتقن احدى اللغات الاجنبية المذكورة في المادة (7) .

2- ان يكون حائزا القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية على الاقل او ما يعادلها.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244464/article/28/