المادة 28
لا يعين في السلك الاداري لوزارة الخارجية والمغتربين ولا ينقل اليه من فئة الكتبة فما فوق, الا الموظف الذي تتوفر فيه الشروط الاضافية التالية:
1- ان يتقن احدى اللغات الاجنبية المذكورة في المادة (7) .
2- ان يكون حائزا القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية على الاقل او ما يعادلها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 07/02/1962, المادة 11, 14/02/1962
مادة 11: عدلت المواد 6 و7 و9 و28 من المرسوم الاشتراعي رقم 124 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بنظام السلك الخارجي والادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين على الوجه الآتي. المادة 6:
يعين موظفو الفئة الثالثة في السلك الخارجي والادارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين من بين خريجي قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة العامة الذين تتوفر فيهم الشروط الخاصة التالية: ن يكونوا طليقين من كل علاقة لا تأتلف مع مهام الوظيفة. من اجل ذلك يستطلع مجلس الخدمة المدنية رأي وزير الخارجية والمغتربين بشأن المرشحين قبل تعيينهم وفي حال الخلاف يرفع الامر الى مجلس الوزراء. - ان تكون المرشحة عزباء المادة 7:
تملأ وظائف الفئتين الاولى والثانية عن طريق الترفيع ضمن السلك نفسه الا ان التعيين في وظائف الفئة الثانية يخضع للشروط المنصوص عنها في الفقرة الاولى من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959- نظام الموظفين.
مادة 9:
لا يجوز الحاق الموظف المعين في السلك الخارجي عند تخريجه من المعهد الوطني للادارة العامة بوظيفة في الخارج ما لم يقض سنتين في الخدمة الفعلية في الادارة المركزية. المادة 28:
يخضع تعيين الموظفين في السلك الاداري للشروط العامة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 نظام الموظفين - والمرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 انشاء مجلس الخدمة المدنية.