The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 28

المادة 28

لا يعين في السلك الاداري لوزارة الخارجية والمغتربين ولا ينقل اليه من فئة الكتبة فما فوق, الا الموظف الذي تتوفر فيه الشروط الاضافية التالية:

1- ان يتقن احدى اللغات الاجنبية المذكورة في المادة (7) .

2- ان يكون حائزا القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية على الاقل او ما يعادلها.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244464/article/28/