المادة 35
1- لا يجوز لموظف السلك الخارجي ان يتزوج الا باذن مسبق من وزير الخارجية والمغتربين, يعطى بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية. يعتبر مستقيلا من لا يتقيد باحكام هذه المادة.
2- اذا تزوجت الموظفة في السلك الخارجي من اجنبي تنقل الى السلك الاداري.
مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 نافذ
1- لا يجوز لموظف السلك الخارجي ان يتزوج الا باذن مسبق من وزير الخارجية والمغتربين, يعطى بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية. يعتبر مستقيلا من لا يتقيد باحكام هذه المادة.
2- اذا تزوجت الموظفة في السلك الخارجي من اجنبي تنقل الى السلك الاداري.
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244464/article/35/