The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 35

المادة 35

1- لا يجوز لموظف السلك الخارجي ان يتزوج الا باذن مسبق من وزير الخارجية والمغتربين, يعطى بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية. يعتبر مستقيلا من لا يتقيد باحكام هذه المادة.

2- اذا تزوجت الموظفة في السلك الخارجي من اجنبي تنقل الى السلك الاداري.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 124 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244464/article/35/